الحر العاملي

140

الفصول المهمة في أصول الأئمة

يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال : متى حلت أخرجها ( 1 ) . باب 23 ( 1480 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين * : كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . ( 1481 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : * ( إن تبدوا الصدقات فنعما ( 1 ) هي * قال : يعني الزكاة المفروضة ، وعن قوله : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) * قال : يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل .

--> ( 1 ) في كل يوم إلا لأجل المستحق فيجوز تأخيرها ، سمع منه . الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 54 ( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات ) . الجديد ، 9 : 309 / 1 ( 12092 ) ، والقديم ، 6 : 215 / 1 . في الوسائل : والمساكين ، ( إلى أن قال : ) وكلما . . . نقله عن الكافي : 3 : 501 / 16 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 104 / 297 . الآية الشريفة ، التوبة ، 9 : 60 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 : 310 / 3 ( 12094 ) ، والقديم ، 6 : 215 / 3 . نقله عن الكافي ، 4 : 160 / 1 . والآية الشريفة ، البقرة ، 2 : 271 . ( 1 ) ما زايدة أو بمعنى الشئ تقديره نعم الشئ الزكاة الواجبة علانية ، سمع منه .