الحر العاملي
11
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 5 ( 1119 ) 1 - قيل لأبي جعفر عليه السلام : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت ، قال : لا تأكله ، إلى أن قال : إن الله حرم الميتة من كل شئ . باب 6 ( 1120 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر ( 1 ) إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ( 2 ) وهو شرهما ، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب ، وإن الناصب أهون على الله من الكلب .
--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 5 ، ( باب حكم نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا ، وكذا المائعات ) . الجديد ، 1 : 206 / 2 ( 528 ) ، والقديم ، 1 : 149 / 2 . نقله عن التهذيب ، 1 : 420 / 1327 / 4 1 ، والاستبصار 1 : 24 / 60 . في الوسائل : . . . عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 11 ( باب / كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا ) . الجديد ، 1 : 219 / 4 ( 559 ) ، والقديم ، 1 : 159 / 4 . نقله عن الكافي 3 : 14 / 1 . ( 1 ) طهارة اللغوي اغلبي ، سمع منه . ( 2 ) يظهر العداوة للأئمة عليهم السلام أو الشيعة لأجل التشيع ، سمع منه .