الحر العاملي
12
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 7 ( 1121 ) 1 - عن الفضل أبي العباس قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ( 1122 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . ( 1123 ) 3 - وقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره ، دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب . ( 1124 ) 4 - وعنه عليه السلام : أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه . ( 1125 ) 5 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال .
--> الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير . الجديد ، 1 : 226 / 4 ( 574 ) ، والقديم ، 1 : 163 / 4 . نقله عن التهذيب : 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 4 ( باب طهارة أسئار ، أصناف . . . ) الجديد ، 1 : 230 / 2 ( 590 ) ، والقديم ، 1 : 166 / 1 ، ومثله الحديث 4 ، من الباب . نقله عن الكافي ، 3 : 9 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 228 / 660 ، والاستبصار ، 1 : 25 / 64 ، ونقل مثله عن التهذيب ، 1 : 284 ، وهذا قطعة من حديث 832 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 1 : 13 / 18 ، الباب 1 ، باب المياه وطهرها ونجاستها . 3 - نفس المصدر . 4 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ( باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ . . . ) . الجديد ، 1 : 232 / 2 ( 594 ) ، والقديم ، 1 : 167 / 2 . نقله عن الكافي ، 3 : 10 / 7 . 5 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 1 : 232 / 5 ( 597 ) ، والقديم ، 1 : 167 / 5 . نقله عن التهذيب : 1 : 228 / 658 ، وأشار إليه عن الفقيه 1 : 8 / 9 ، باب المياه وطهرها ونجاستها . في النهاية الأثيرية : الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه . وكذا في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 11 ( باب طهارة عرق جميع الدواب . . . ) الجديد ، 3 : 414 / 4 ( 4023 ) ، والقديم ، 2 : 1014 / 4 .