الحر العاملي
10
الفصول المهمة في أصول الأئمة
أو أقل أو أكثر ، يتوضأ بينها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . باب 4 ( 1117 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه الصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد . ( 1 ) ( 1118 ) 2 - وروي : إنما هو الماء والتيمم .
--> الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 1 ( باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ) . الجديد ، 1 : 201 / 1 ( 518 ) ، والقديم ، 1 : 146 / 1 . نقله عن التهذيب : 1 : 188 / 540 ، والاستبصار ، 1 : 14 / 26 . ( 1 ) هو وجه الأرض ، فيدخل الحجر ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 1 : 201 / 2 ( 519 ) ، والقديم ، 1 : 146 / 1 . نقله عن التهذيب : 1 : 219 / 628 ، والاستبصار ، 1 ، 15 / 28 . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ( باب حكم النبيذ واللبن ) . الجديد ، 1 : 202 / 1 ( 520 ) ، والقديم ، 1 : 147 / 1 . في الوسائل : عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث .