ابن سيده

55

المحكم والمحيط الأعظم

المَشْرُبةُ ، جَعَلُوها اسْماً كالغُرْفةِ . وقيل : هي كالصُّفَّةِ بين يَدَىِ الْغُرْفَةِ . * والشَّاربانِ : ما سالَ على الفَمِ من شَعَرٍ ، وقيل : إنما هو الشارِبُ ، والتَّثنِيةُ خَطَأٌ . * والشاربانِ : ما طالَ من ناحيةِ السَّبَلَةِ ، وبعضُهم يُسَمِّى السَّبَلَةَ كُلَّهَا شارباً واحداً ، وليس بِصَوابٍ . قال اللِّحيانىُّ : وقالوا إنه لَعَظِيمُ الشَّواربِ ، قال : وهو من الواحدِ الذي فُرِّق ، فجُعِل كُلُّ جُزْءٍ منه شارباً ، ثم جُمِعَ على هذا . وشاربَا السَّيْفِ : ما اكْتَنَفَ الشَّفْرَةَ ، وهو من ذلك . * وأُشْرِبَ اللَّوْنَ : أشْبَعَهُ . وكلُّ لونٍ خالطَ لَوْناً آخَرَ فقد أُشْرِبَهُ . وقد اشْرَابَّ على مِثالِ اشْهَابَّ . * وأُشْرِبَ فلانٌ حُبَّ فلانَةَ ، أي : خالَطَ قَلْبَهُ ، وفي التنزيل : وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [ البقرة : 93 ] ، أي حُبَّ العِجْلِ . ولا يجوزُ أن يكونَ العِجْلُ هو الْمُشْرَبُ ، لأن العِجْلَ لا يَشْرَبُهُ الْقَلْبُ . * والثَّوبُ يتشَرَّبُ الصِّبْغَ يُنَشِّفُه . وتَشَرَّبَ الصِّبْغُ فيه : سَرَى . * واسْتَشْرَبَتِ القَوْسُ حُمْرَةً . اشْتَدَّتْ حُمْرَتُها ، وذلك إذا كانت من الشِّرْيانِ . حكاه أبو حَنِيفةَ . قال بعض النَّحويِّين : من الْمُشْرَبَةِ حُروفٌ يَخْرجُ معها عند الوُقُوفِ عليها نَحْوُ النَّفْخِ ، إلَّا أنَّها لم تُضْغطْ ضَغْطَ المَحْقُورةِ ، وهي الزَّاىُ والظَّاءُ والذَّالُ والضَّادُ . قال سيبَوَيْه : وبعضُ العَربِ أشَدُّ تَصْوِيباً من بعضٍ . * وأُشْرِبَ الزَّرْعُ : جرى فيه الدَّقِيقُ ، وكذلك أُشْرِبَ الزَّرعُ الدَّقيقَ ، عَدَّاهُ أبو حَنِيفَةَ سَمَاعاً من العَرَبِ أو الرُّواةِ . * وَشَرَّبَ القِرْبةَ : إذا كانت جَدِيدةً ، فَجَعَلَ فيها طِيباً ليَطِيبَ طعْمُهَا ، قال القُطَامِىُّ : ذَوَارِفُ عَيْنَيْها من الحَفْلِ بالضُّحَى * سُجُومٌ كَتْنضَاحِ الشِّنَانِ الْمُشَرَّبِ « 1 » يصف الإِبِلَ بكَثْرَةِ أَلْبانِهَا . هذا قولُ أبى عُبَيْدٍ وتَفْسِيرُه ، وقولُه : « . . . كَتَنْضَاحِ الشِّنَانِ الْمُشَرَّبِ » إنَّما هو بالسِّين ورِوايةُ أبى عُبَيْدٍ خَطَأٌ . * وضَبَّةٌ شَرُوبٌ : تَشْتَهِى الفَحْلَ ، وأُرَاهُ ضائنةٌ شَرُوبٌ .

--> ( 1 ) البيت للقطامى في ملحق ديوانه ص 172 ؛ ولسان العرب ( شرب ) ، ( حفل ) ، ( سجم ) ؛ وتهذيب اللغة ( 5 / 77 ، 11 / 355 ) ؛ وتاج العروس ( سجم ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 10 / 11 ) .