ابن سيده
202
المحكم والمحيط الأعظم
ولا ضَيَّعْتُه فأُلامَ فِيهِ * فإن ضيَاعَ ذلكَ غَيرُ مَعْنِ « 1 » أي غيرُ يسيرٍ ولا سَهْلٍ . وقال ابن الأعرابىّ : أي غيرُ حَزْمٍ وَلا كَيْسٍ من قوله أمْعَنَ لي بِحَقى . وليسَ بقَوِىّ . * والمَعْنُ والماعُونُ : المَعْرُوفُ لِتَيَسُّرِهِ وسُهُولتِه لَدَيْنا بافْتِراضِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ إيَّاه علينا . * والماعونُ : الزكاةُ وهو من السهولة والقِلَّةِ لأنها جُزْءٌ من كُلٍّ ، قال الرَّاعى : قَوْمٌ على الإسْلامِ لَّما يَمْنَعُوا * ماعُونَهُمْ ويُبَدِّلُوا التَّنزِيلا « 2 » والماعُونُ : أسْقاطُ البيتِ كالدَّلْو والفأسِ والقدْرِ وهُوَ منه أيضًا ، لأنه لا يَكْرُثُ مُعْطيَهُ ولا يُعَنِّى كاسبَه . * والماعُونُ : المَطَرُ لأنَّه يأتِى مِنْ رَحْمَةِ اللَّه عَفْوًا بِغَير عِلاجٍ كما تُعالَجُ الآبارُ وَنحْوُها منْ فُرَضِ المَشارِب . قال : يَمُجُّ صَبيرُهُ الماعُوَن صَبّا * إذا نَسَمٌ مِنَ الهَيْفِ اعترَاهُ « 3 » * وزَهَرٌ مَمْعُونٌ : مَمْطُورٌ ، أُخِذَ مِنْ ذلك . وقَوْلُ الحَذْلمِىِّ : * يُصْرَعْنَ أوْ يُعْطِينَ بِالماعُونِ * « 4 » فسَّرَه بعضُهم فقال : الماعونُ : ما يَمْنَعْنَهُ مِنْهُ وهو يَطْلُبُه منهُنَّ فكأنَّه ضِدٌّ . * والماعُونُ في الجاهليَّة : المنْفَعَةُ والعَطِيَّةُ . وفي الإسْلام : الطاعَةُ والزَّكاةُ والصَّدَقَةُ الواجِبَةُ . وكلُّه من السُّهولة والتيَسُّرِ . وقال أبو حنيفة : المَعْنُ والماعُونُ : كلُّ ما انتفعت به . وأرَاهُ : ما انتُفِعَ به مِمَّا يَأتِى عَفْوًا . * والمَعْنُ والمَعِينُ : الماء السائِلُ ، وقيل : الجاري على وَجْهِ الأرْضِ . وقيل : الماءُ العَذْبُ الغَزِيرُ ، وكلُّ ذلك من السُّهولَة . والجمع مُعُنٌ ومُعُناتٌ ومُعْنانٌ .
--> ( 1 ) البيت وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص 392 ؛ ولسان العرب ( معن ) ؛ وتاج العروس ( معن ) ؛ وتهذيب اللغة ( 2 / 104 ، 3 / 16 ، 18 ) . ( 2 ) البيت للراعى النميري في ديوانه ص 230 ؛ ولسان العرب ( معن ) ؛ وتاج العروس ( معن ) ؛ وبلا نسبة في لسان العرب ( هلل ) ؛ وتاج العروس ( هلل ) ؛ وتهذيب اللغة ( 5 / 368 ) . ( 3 ) البيت بلا نسبة في لسان العرب ( معن ) ؛ وتاج العروس ( معن ) ؛ والمخصص ( 9 / 121 ) ؛ وتهذيب اللغة ( 3 / 17 ) . ( 4 ) الرجز للحذلمى في لسان العرب ( أرن ) ، ( معن ) ؛ وتاج العروس ( معن ) ؛ وللهذلى في تاج العروس ( أرن ) ؛ ولأبى محمد في كتاب الجيم ( 1 / 75 ) .