ابن سيده

80

المحكم والمحيط الأعظم

فلم يَحْتَج أن يُعَدّ ، وإذا كَثُر احتاج إلى العدّ ، فالعدد في قولك أقمت أياما عَدَدًا : تريد به الكثرة ، وجائز أن تؤكِّد بعَدَدٍ معنى الجماعة ، في أنها خرجت من معنى الواحد . هذا قول الزجَّاج . * والعِدَّة : كالعَدَد . وقيل : العِدَّة مصدر كالعَدّ . والعِدَّة أيضاً : الجماعة ، قلَّت أو كَثرت . * والعَديد : الكثرة ، وهذه الدراهمُ عَديدُ هذه : أي مثلها في العِدَّة ؛ جاءُوا به على هذا المثال ، لأنه مُنصرفٌ إلى جنس العَديل ، فهو من باب الكَميع والنَّزيع . وبنو فلان عَديدُ الحَصَى والثَّرَى : أي بعَدَد هذين الكثيرين . * وهمْ يَتَعادُّون ويتعدَّدون على عَدَد كذا : أي يَزيدون عليه . * والأيام المعْدودات أيام التشريق ، وهي ثلاثة أيام ، بعد يوم النحر . وأما الأيام المعْلومات : فعشر ذي الحِجَّة ، عُرّفت تلك بالتقليل ، لأنها ثلاثة ، وعُرّفت هذه بالشُّهْرة ، لأنها عَشْرة . وإنما قُلِّل بمعدودة ، لأنها نقيض قولك : لا تُحْصَى كثرة . ومنه وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ [ يوسف : 20 ] : أي قليلة . * وعَدَدْت : من الأفعال المتعدّية إلى مفعولين ، بعد اعتقاد حذف الوسيط ؛ يقولون : عَدَدتك المالَ ، وعدَدْت لك المالَ . قال الفارسىّ : عَدَدْتكَ وعَدَدْت لك ، ولم يذكر المال . * وعادَّهُم الشىءُ : تَساهَموه بينهم ، فساواهُم وهم يَتعادُّون : إذا اشتركوا فيما يُعادُّ منه بعضُهم بعضا ، من مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلِّها . * والعَدائد : المال المقتسَم ، والمِيراث . وقول لَبيد : تَطِيرُ عَدائدُ الأَشْرَاكِ شَفعا * ووِتْرا والزَّعامةُ للْغُلامِ « 1 » فسَّره ابن الأعرابىّ فقال : العَدائدُ : المال والمِيراث . والأشراك : الشِّرْكَة ، يعنى ابن الأعرابىّ بالشِّرْكة : جمعَ شريك : أي يقسِّمونها شَفْعا ووِتْرا ، سَهْمين سَهْمين ، وسَهْماً سَهما فيقول : تذهب هذه الأنصباء على الدهر ، وتبقى الرّياسَة للولد . وقول أبى عُبَيد : العَدائد : من يُعادُّه في المِيراث : خَطأ . وقوله ، أنشده ثعلب :

--> ( 1 ) البيت للبيد في ديوانه ص 202 ؛ ولسان العرب ( عدد ) ، ( غدد ) ، ( طير ) ، ( شرك ) ، ( زعم ) ؛ وتهذيب اللغة ( 1 / 90 ) ، ( 2 / 158 ) ، ( 10 / 17 ) ، ( 14 / 20 ) ، ( 16 / 52 ) ؛ وتاج العروس ( عدد ) ، ( غدد ) ، ( طير ) ، ( شرك ) ، ( زعم ) ؛ ومجمل اللغة ( 3 / 11 ) ؛ ومقاييس اللغة ( 3 / 11 ) ؛ وكتاب العين ( 1 / 365 ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 6 / 76 ) .