السيد البروجردي

73

جامع أحاديث الشيعة

لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لم يتم ( الصلاة - خ ئل ) حتى يدخل احتلام البيوت . 6127 ( 7 ) يب 415 - صا 226 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن أبي خلف ، عن يحيى بن هاشم - 1 - عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة . 6128 ( 8 ) يب 415 - صا 226 - محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد ، قال : كتب اليه جعفر بن أحمد - 2 - يسئله عن السفر ، وفى كم التقصير ؟ فكتب عليه السلام بخطه : وانا اعرفه قد - 3 - كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر ، قصر في فرسخ ، ثم أعاد ( عليه - خ ) من قابل المسألة اليه ، فكتب عليه السلام اليه في عشرة أيام . 6129 ( 9 ) يب 320 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره . 6130 ( 10 ) الدعائم 235 - عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة قصر وافطر إذا خرج من مصره أو قريته . 6131 ( 11 ) المحاسن 371 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسافر يقصر حتى يدخل المصر . 6132 ( 12 ) كا 121 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، يب 317 - صا 242 -

--> ( 1 ) عن أبي هاشم - خ يب . ( 2 ) جعفر بن محمد - خ ل صا . ( 3 ) قال - يب .