السيد البروجردي

74

جامع أحاديث الشيعة

الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سئله عن الرجل يكون مسافرا ، ثم قدم فيدخل بيوت الكوفة ( مكة - خ ل يب صا ) أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله . فقيه 90 - سئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر ، عن الرجل ؟ وذكر مثله . وتقدم في رواية العيص ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب قصر الصلاة ، قوله عليه السلام لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته . وفى مرسلة فقيه ( 4 ) قوله عليه السلام : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه ( هذا وأمثاله يناسب الباب لو لم يكن مسوقا لبيان وجوب القصر في السفر ) . وفى رواية ابن عمار ( 2 ) من باب ( 3 ) حكم صلاة من خرج في السفر فلينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به ، قوله قوله عليه السلام : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه . وفى رواية ابن أبي عقيل ( 15 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا ، قوله فعلى من سافرهما ( اي البريدين ) عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر ركعتين . وفى أحاديث باب ( 10 ) حكم المسافر إذا دخل بلده ، ولم يدخل منزله ، ما بظاهره يعارض الباب فلا حظ . ويأتي في رواية العيص ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر الخ ، قوله عليه السلام : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته .