السيد البروجردي
55
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في رواية ابن بكير ( 4 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة ، قوله عليه السلام : إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعة التي يؤم بريدان قصر ، وان كان دون ذلك أتم . وفى رواية سماعة ( 9 ) قوله عليه السلام : من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم ( لا - خ ) يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر . وفى رواية عبد الرحمن ( 13 ) قوله : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة ، وهى بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربما عرضت لي الحاجة ، انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان ، فأكره الخروج إليها ، لأني لا أدري أصوم أو افطر ، فقال : عليه السلام لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم ، فانى قد رأيت القادسية الخ . وفى رواية زكريا بن آدم ( 37 ) قوله في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع ( في - خ ) أهل بيته وأمره جايز فيها يسير في الضياع يومين أو ليلتين وثلاثة أيام ولياليهن فكتب عليه السلام التقصير في مسيرة يوم وليلة . ويأتي في الرضوي ( 3 ) من باب ( 12 ) حكم من كان سفره في معصية الله قوله عليه السلام : والسفر الذي يجب فيه التقصير ، في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة ، مثل الحج والغزو ( إلى أن قال ) والخروج إلى ضيعتك . وفى أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك . ( 10 ) باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله أو دخل 6075 ( 1 ) كا 121 - يب 317 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، له بها دار ومنزل ، فيمر بالكوفة وانما