السيد البروجردي

56

جامع أحاديث الشيعة

هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت فان دخل أهله ، قال : عليه التمام . قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير ، نحوه الا ان فيه له بها دار وأهل ومنزل . وفيه 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت بعض الزائرين ( الواردين - خ ل ) يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ، يكون بالبصرة وهو من أهل المدينة ( الكوفة - خ ل ) وله بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمر بالكوفة ، يريد مكة ليتجهز منها ، وليس له من رأيه ان يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال : يقيم في جانب الكوفة ، ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وان هو دخل منزله فليتم الصلاة . وتقدم في رواية معاوية ( 3 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام ان أهل مكة إذا زاروا البيت ، ودخلوا منازلهم ( ثم رجعوا إلى منى - خ ) أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا . وفى رواية الحلبي ( 4 ) قوله عليه السلام : وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا . وفى رواية اسحق ( 5 ) قوله : أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟ قال نعم . وفى رواية زرارة ( 6 ) قوله عليه السلام : فإذا زار البيت أتم الصلاة . ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 17 ) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان الخ ما يناسب الباب فراجع .