السيد البروجردي

49

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية علي بن حديد ( 35 ) قوله عليه السلام : لا يكون الا تمام الا تجمع ( يعزم - خ ) على إقامة عشرة أيام . ( 7 ) باب ان المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة يتم 6050 ( 1 ) يب 318 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ، ثم تبدوا له الإقامة وهو في صلاته ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة . 6051 ( 2 ) يب 318 - كا 121 - على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل خرج في سفر ، ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة ، فقيه - 9 - سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر وذكر مثله ( ثم قال ) وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك . وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه . ( 8 ) باب انه من دخل بلدة فنوى ان يقيم بها عشرة أيام ثم بدا له فان صلى بتمام ولو فريضة واحدة فعليه ان يتم والا فليقصر 6052 ( 1 ) صا 238 - أخبرني الشيخ ( ره ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يب 317 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى كنت نويت حين دخلت المدينة