السيد البروجردي
37
جامع أحاديث الشيعة
( 3 ) باب حكم صلاة من خرج في السفر وانتهى إلى الموضع الذي يجب عليه فيه التقصير فينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به 6014 ( 1 ) كا 120 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد ابن اسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير ، قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ أو ( على - كا ط ) أربعة ( فراسخ - كا ط ) تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا . 6015 ( 2 ) العلل 129 - أبى ره ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن اسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، المحاسن 312 - البرقي ، عن أبي سمينة ، عن علي - 1 - بن اسلم ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ( نحوه وزاد ) ثم قال عليه السلام : وهل تدرى كيف صار هكذا ؟ قلت لا ادرى ، قال : لان التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فإذا كانوا قد ساروا بريدا ، وأرادوا ان ينصرفوا بريدا ، كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وان كانوا
--> ( 1 ) الظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن اسلم .