السيد البروجردي

12

جامع أحاديث الشيعة

ابن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، يب 304 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان كنت في ارض مخافة - 1 - فخشيت لصا ، أو سبعا ، فصل ( الفريضة وأنت - يب فقيه ) على دابتك . 5927 ( 14 ) يب 338 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلى ، وانا أخاف السبع ، فقال : لي أفلا صليت وأنت راكب ؟ . 5928 ( 15 ) فقيه 93 - قد رخص في صلاة الخوف من - 2 - السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان يكبر ولا يؤمي . رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . وتقدم في رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله عليه السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبد سرجه ، أو دابته ، أو من معرفة دابته ، فان فيه غبارا ، ويصلى ويجعل السجود اخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وفى رواية زرارة ( 25 ) قوله عليه السلام : ان خاف على نفسه من سبع أو غيره ، وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد والبرزعة ويتيمم ويصلى . وفى أحاديث باب ( 9 ) جواز اتيان الفريضة في المحمل ، وعلى الراحلة عند الضرورة من أبواب القبلة ما يمكن ان يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الخوف من السبع أو اللص أو العدو وفى رواية محمد بن إسماعيل ( 1842 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وفى رواية ابن سنان ( 1883 ) قوله سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض ، يخرج إليها

--> ( 1 ) مخوفة - فقيه . ( 2 ) مع - خ .