السيد البروجردي

13

جامع أحاديث الشيعة

غير أنه يخاف السبع واللصوص الخ . وفى رواية زرارة ( 1885 ) قوله عليه السلام : والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف ، فان خفت أومأت . وفى رواية علي بن الحسين ( 2411 ) قوله عليه السلام فالفريضة ان يصلى الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف ، فقال سبحانه : فان خفتم فرجالا أو ركبانا وفى رواية عمار ( 3135 ) قوله : إذا كان هكذا اي إذا لم يجد ما لم يسجد عليه ) فليؤم في الصلاة وفى رواية أبي بصير ( 3138 ) قوله عليه السلام من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم ايماء وفى رواية عبد الرحمن ( 7 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف ، قوله عليه السلام : ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة ، استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء ، فان خشي السبع وتعرض له ، فليدر معه كيف ما دار ، وليصل بالايماء ولاحظ باب ( 5 ) كيفية صلاة المقاتلة ، فان له مناسبة بالباب ( 4 ) باب انه من اسره المشركون فمنعوه عن الصلاة يؤمى ايماء 5929 ( 1 ) كا 114 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة يب 305 - محمد بن يعقوب ، عن كا 127 - عدة من أصحابنا ، عن يب 337 - أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سئلته - 1 - عن الأسير يأسره المشركون فتحضر - 2 - الصلاة فيمنع الذي اسره منها ؟ قال : يؤمى ايماء . فقيه 50 - سئل سماعة بن مهران عن الأسير ، وذكر مثله . 5930 ( 2 ) يب 245 - العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، قل : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه

--> ( 1 ) سئل - كا 114 . ( 2 ) فتحضره - خ .