المليباري الهندي

75

فتح المعين

متوسط ) وهو من يرجع بذلك معسر ، وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم فيوم ( إن لم تؤاكله ) على العادة برضاها وهي رشيدة ، فلو أكلت معه دون الكفاية وجب لها تمام الكفاية على الأوجه ، وتصدق هي في قدر