المليباري الهندي

76

فتح المعين

ما أكلته ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا تسقط نفقتها به ، وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له بما أكلته ، خلافا للبلقيني ومن تبعه ، ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه على الأوجه . وفي شرح المنهاج : لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها وتوكيل من ينفق عليها من مال حاضر ويجب ما ذكر ( بأدم ) أي مع أدم اعتيد وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو