المليباري الهندي
74
فتح المعين
ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء ، خلافا لابن المقري ومن تبعه ( على معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ( ولو مكتسبا ) وإن قدر على كسب واسع ( و ) على ( رقيق ) ولو مكاتبا وإن كثر ماله ( ومدان على موسر ) وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا ( ومد ونصف على