المليباري الهندي
30
فتح المعين
يرد شيئا لأصل بقاء العصمة ، وجريان ذلك الشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة . ( فرع في حكم المطلقة بالثلاث ، حرم لحر من طلقها ) ولو قبل الوطئ ( ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين ) في نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها ( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر ، وشرط كون الايلاج ( بانتشار ) للذكر ، أي معه وإن قل أو