المليباري الهندي
31
فتح المعين
أعين بنحو إصبع ، ولا يشترط إنزال ، وذلك للآية . والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ( ويقبل قولها ) أي المطلقة ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان ( وإن كذبها الثاني ) في وطئه لها لعسر إثباته ( و ) إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز ( ل ) - لزوج ( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها لان العبرة