المليباري الهندي
22
فتح المعين
فروع قال في العباب : من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال : ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ، ومن قال لامرأته : يا زينب ، أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ، ولو أشار إلى أجنبية وقال : يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ، ومن قال : امرأتي طالق مشيرا لاحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ، ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال : فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل . انتهى . قال شيخنا : لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين . نعم : يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة اه . ولو قال : زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت