المليباري الهندي
23
فتح المعين
لأنه لا يضر الخطأ في الاسم ، ولو قال لابنه المكلف قل لامك : أنت طالق ولم يرد التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها : طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل ، ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبرا لها بالحال قال الأسنوي : ومدرك التردد أن الامر بالامر بالشئ إن جعلناه كصدور الامر من الأول كان الامر بالاخبار بمنزلة الاخبار من الأب فيقع وإلا فلا . اه . قال الشيخ زكريا : وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله : بل بقول الابن لامه : لان الطلاق لا يقع بالشك . ( ولو قال : طلقتك ونوى