المليباري الهندي
92
فتح المعين
فقال الدائن : بل أحلتني ، وقال المدين : أحلتك ، فقال الدائن : بل وكلتني ، ( صدق منكر حوالة ) بيمينه ، فيصدق المدين في الأولى ، والدائن في الأخيرة . لان الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه . ( تتمة ) يصح من مكلف رشيد : ضمان بدين واجب ، سواء استقر في ذمة المضمون له : كنفقة اليوم وما