المليباري الهندي

93

فتح المعين

قبله للزوجة ، أو لم يستقر ، كثمن مبيع لم يقبض ، وصداق قبل وطئ ، لا بما سيجب ، كدين قرض ، ونفقة غد للزوجة ، ولا بنفقة القريب مطلقا . ولا يشترط رضا الدائن والمدين . وصح ضمان الرقيق بإذن سيده . وتصح منه كفالة بعين مضمونة ، كمغصوبة ، ومستعارة ، وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم بإذنه ، ويبرأ الكفيل