المليباري الهندي
91
فتح المعين
محيل ) بشئ ، وإن جهل ذلك ، ولا يتخير لو بان المحال عليه معسرا وإن شرط يساره . ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة ، وأقام بذلك بينة : سمعت ، وإن كان المحيل في البلد . ثم المتجه أن للمتحال : الرجوع بدينه على المحيل ، إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه . ولو باع عبدا وأحال بثمنه ، ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع ، أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة ، أو أقامها العبد : لم تصح الحوالة ، وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها ، وبقيت الحوالة . ( ولو اختلفا ) أي الدائن والمدين في أنه ( هل وكل أو أحال ؟ ) بأن قال المدين : وكلتك لتقبض لي ،