المليباري الهندي

90

فتح المعين

( تصح حوالة بصيغة ) وهي إيجاب من المحيل : كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي ، أو نقلت حقك إلى فلان ، أو جعلت مالي عليه لك ، وقبول من المحتال بلا تعليق ، ويصح بأحلني ، ( وبرضا محيل ، ومحتال ) ولا يشترط رضا المحال عليه . ( ويلزم بها ) أي الحوالة ( دين محتال محالا عليه ) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال ، والمحال عليه عن دين المحيل ، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا ، ( فإن تعذر أخذه منه بفلس ) حصل للمحال عليه ، وإن قارن الفلس الحوالة ، ( أو جحد ) أي إنكار منه للحوالة ، أو دين المحيل وحلف عليه ، أو بغير ذلك : كتعزز المحال عليه ، وموت شهود الحوالة : ( لم يرجع ) المحتال ( على