المليباري الهندي
84
فتح المعين
كمال تسع سنين . ويصدق مدعي بلوغ : بإمناء ، أو حيض ، ولو في خصومة ، بلا يمين . إذ لا يعرف إلا منه . ونبت العانة الخشنة ، بحيث تحتاج إلى الحلق في حق كافر : ذكر أو أنثى ، أمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام . ومثله : ولد من جهل إسلامه ، لا من عدم من يعرف سنه : على الأوجه ، وقيل يكون علامة في حق المسلم أيضا . وألحقوا ، بالعانة : الشعر الخشن في الإبط ، وإذا بلغ الصبي رشيدا : أعطى ماله والرشد : صلاح الدين ، والمال ، بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة : من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعاته معاصيه ،