المليباري الهندي

85

فتح المعين

وبأن لا يبذر بتضييع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة ، وإنفاقه ، ولو فلسا في محرم . وأما صرفه في الصدقة ، ووجوه الخير ، والمطاعم ، والملابس ، والهدايا التي لا تليق به ، فليس بتبذير . وبعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي - ولو بلا رشد - يصح الاسلام ، والطلاق ، والخلع ، وكذا التصرف المالي بعد الرشد . وولي