المليباري الهندي
80
فتح المعين
لغرمائه بدينهم ، بغير إذن القاضي . ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر . ويبادر قاض يبيع ماله ، ولو مسكنه ، وخادمه ، بحضرته مع غرمائه ، وقسم ثمنه بين غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه . ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير . ويحبس مدين مكلف عهد له المال