المليباري الهندي

81

فتح المعين

لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه ، خلافا للحاوي ، كالغزالي ، وإذا ثبت إعسار مدين : لم يجز حبسه ، ولا ملازمته - بل يمهل حتى يوسر . وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ، ما لم يختر المدين الحبس ، فيجاب إليه ، وأجرة الحبس ، وكذا الملازم على المدين . وللحاكم منع المحبوس : الاستئناس بالمحادثة ، وحضور الجمعة ، وعمل الصنعة - إن رأى المصلحة فيه - ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام - كما أفتى به شيخنا الزمزمي ، رحمه الله تعالى - ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت : الرجوع فورا إلى