المليباري الهندي
77
فتح المعين
جاوزت مدتها المحل . ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى ، لا بالبناء والغرس . نعم ، لو كان الدين مؤجلا ، وقال : أنا أقلع عند الاجل ، فله ذلك . وأما وطئ المرتهن الجارية المرهونة ، ولو بإذن المالك ، فزنا ، حيث علم التحريم ، فعليه الحد ، ويلزمه المهر ، ما لم تطاوعه ، عالمة بالتحريم ، وما نسب إلى عطاء ، من تجويزه الوطئ بإذن المالك ، ضعيف جدا ، بل قيل إنه مكذوب عليه . ( وسئل ) القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلى مع الاذن في لبسها . ( فأجاب ) لا ضمان على المرتهنة مع اللبس ، لان ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا ذلك : بأن المقرضة ،