المليباري الهندي

78

فتح المعين

لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس ، فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس . ( ولو اختلفا ) أي الراهن ، والمرتهن ( في أصل رهن ) ، كأن قال رهنتني كذا ، فأنكر الآخر ، ( أو ) في ( قدره ) : أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها ، فقال : بل وحدها ، أو قدر المرهون به : كبألفين ، فقال بل بألف : ( صدق راهن ) بيمينه . وإن كان المرهون بيد المرتهن لان الأصل عدم ما يدعيه المرتهن . ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالاذن ، وأنكره الراهن ، وقال بل غصبته ، أو أعرتكه ، أو آجرتكه : صدق في جحده بيمينه . ( فرع ) من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل ، فأدي ألفا وقال أديته عن ألف الرهن : صدق بيمينه ، لان المؤدي أعرف بقصده وكيفيته . ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه ، وإن ظنه الدائن هدية ،