المليباري الهندي
72
فتح المعين
بالتعدي : كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين ( وصدق ) أي المرتهن ( كالمستأجر في ) دعوى ( تلف ) بيمينه ( لا في رد ) لأنهما قبضا لغرض أنفسهما ، فكانا كالمستعير ، بخلاف الوديع ، والوكيل ، ولا يسقط بتلفه شئ من الدين . ولو غفل عن نحو كتاب ، فأكلته الأرضة ، أو جعله في محل هو مظنتها ، ضمنه لتفريطه . ( قاعدة ) وحكم فساد العقود إذا صدر من رشيد ، حكم صحيحها في الضمان وعدمه ، لان صحيح العقد