المليباري الهندي

73

فتح المعين

إذا اقتضى الضمان بعد القبض - كالبيع والقرض - ففاسده أولى ، أو عدمه - كالمرهون ، والمستأجر والموهوب ، ففاسده كذلك . ( فرع ) لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر ، أو عارية له بعده ، بأن شرطا في عقد الرهن ثم قبضه المرتهن : لم يضمنه قبل مضي الشهر ، وإن علم فساده - على المعتمد - وضمنه بعده لأنه يصير بيعا ، أو