المليباري الهندي

71

فتح المعين

بما مر في قبض المبيع ( بإذن ) من راهن يصح تبرعه ، ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة ، والرهن لآخر ، ولا بوطئ ، وتزويج ، وموت عاقد ، وهرب مرهون . ( واليد ) في المرهون ( لمرتهن ) بعد لزوم الرهن غالبا ( وهي ) على الرهن ( أمانة ) أي يد أمانة ، ولو بعد البراءة من الدين ، فلا يضمنه المرتهن إلا