المليباري الهندي

70

فتح المعين

بثمنه الذي بيع به ( لا ) يصح ( بشرط ما يضر ) الراهن ، أو المرتهن : ( كأن لا يباع ) أي المرهون ، عند المحل ، أي وقت حلول الدين ، أو إلا بأكثر من ثمن المثل ، ( وكشرط منفعته ) أي المرهون ( لمرتهن ) كأن يشرطا أن الزوائد الحادثة - كثمر الشجر - ( مرهونة ) فيبطل الرهن في الصور الثلاث ، ( ولا يلزم ) الرهن كالهبة ( إلا بقبض )