المليباري الهندي
7
فتح المعين
- ولو هزلا - وهو ما دل على التملك كذلك : ( كاشتريت ) هذا بكذا ، ( وقبلت ) ، أو رضيت ، أو أخذت ، أو تملكت ( هذا بكذا ) . وذلك لتتم الصيغة ، الدال على اشتراطها قوله ( ص ) : إنما البيع عن تراض ، والرضا خفي ، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ ، فلا ينعقد بالمعاطاة ، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه : كالخبز ، واللحم ، دون نحو الدواب ، والأراضي . فعلى الأول : المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد ، أي