المليباري الهندي
8
فتح المعين
في أحكام الدنيا . أما في الآخرة فلا مطالبة بها . ويجري خلافها في سائر العقود . وصورتها : أن يتفقا على ثمن ومثمن - وإن لم يوجد لفظ من واحد - ولو قال متوسط للبائع : بعت ؟ فقال : نعم ، أو إي ، وقال للمشتري ، اشتريت ؟ فقال : نعم . صح . ويصح أيضا بنعم منهما ، لجواب قول المشتري بعت ، والبائع اشتريت . ولو قرن بالايجاب أو القبول حرف استقبال - كأبيعك - لم يصح . قال شيخنا : ويظهر أنه يغتفر من العامي - نحو فتح تاء المتكلم .