المليباري الهندي
69
فتح المعين
منعنا إعارته لغير ذلك ، فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهن ، وجنس الدين وقدره . نعم ، في الجواهر لو قال له ارهن عبدي بما شئت : صح أن يرهنه بأكثر من قيمته . ولو عين قدرا فرهن بدونه : جاز ، ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية ، فلو تلف في يد الراهن ، ضمن لأنه مستعير الآن ، اتفاقا ، أو في يد المرتهن : فلا ضمان عليهما ، إذ المرتهن أمين ، ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن . نعم : إن رهن فاسدا : ضمن بالتسليم ، على ما قاله غير واحد ، ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين ، ثم يرجع المالك على الراهن