المليباري الهندي
68
فتح المعين
يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين ، وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه ، للزوم الارتهان حينئذ ( ولو ) كان العين المرهونة جزءا مشاعا ، أو ( عارية ) ، وإن لم يصرح بلفظها ، كأن قال له مالكها : ارهنها بدينك لحصول التوثق بها . ويصح إعارة النقد لذلك ، على الأوجه ، وإن