المليباري الهندي

65

فتح المعين

قدرا أو صفة ، والأجود في الردئ ( بلا شرط ) في العقد ، بل يسن ذلك لمقترض ، لقوله ( ص ) : إن خياركم : أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه ، كقبول هديته ، ولو في الربوي . والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ ، لأنه وقع تبعا ، وأيضا فهو يشبه الهدية ، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه ، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه : حلف ، ورجع فيه . وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد ، لخبر كل قرض جر منفعة ، فهو ربا وجبر ضعفه : مجئ معناه عن جمع من الصحابة . ومنه القرض لمن يستأجر ملكه ، أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض . إن وقع ذلك شرطا ، إذ هو حينئذ حرام إجماعا ، وإلا كره عندنا ، وحرام عند كثير من