المليباري الهندي

66

فتح المعين

العلماء ، قاله السبكي ، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل . ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن ، فأقرضه المائة - أو بعضها - كان ضامنا ، على الأوجه ، للحاجة : كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال البغوي : لو ادعى المالك القرض ، والآخذ الوديعة : صدق الآخذ لان الأصل : عدم الضمان ، خلافا للأنوار . ( ويصح رهن ) وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه ، فلا يصح رهن وقف