المليباري الهندي

62

فتح المعين

ولو نقدا مغشوشا . نعم . يجوز قرض الخبز ، والعجين ، والخمير الحامض ، لا الروبة ، على الأوجه ، وهي خميرة لبن حامض ، تلقى على اللبن ليروب ، لاختلاف حموضتها المقصودة . ولو قال أقرضني عشرة ، فقال خذها من فلان ، فإن كانت له تحت يده : جاز ، وإلا فهو وكيل في قبضها ، فلا بد من تجديد قرضها . ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة . نعم : يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة ، لكثرة أشغاله :