المليباري الهندي

63

فتح المعين

إن كان المقترض أمينا موسرا ، ( وملك مقترض بقبض ) بإذن مقرض ، وإن لم يتصرف فيه ، كالموهوب . قال شيخنا : والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ، لا قرض ، وإن اعتيد رد مثله . ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت : لا يرجع به ، على الأوجه ، ( و ) جاز ( لمقرض استرداد ) حيث بقي ذلك المقترض ، وإن