المليباري الهندي

6

فتح المعين

والأصل فيه قبل الاجماع آيات - كقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * - وأخبار كخبر : سئل النبي ( ص ) : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة . ( يصح ) البيع ( بإيجاب ) من البائع - ولو هزلا - وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة : ( كبعتك ) ذا بكذا ، أو هو لك بكذا ، ( وملكتك ) ، أو وهبتك ( ذا بكذا ) ، وكذا جعلته لك بكذا . إن نوى به البيع . ( وقبول ) من المشتري