المليباري الهندي

56

فتح المعين

بزيادته المتصلة ، فإن تلف حسا أو شرعا ، كأن وقفه أو باعه ، رد مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان متقوما . ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد ، وهو آبق من عند المشتري ، والظاهر اعتبارها بيوم الهرب . ( ولو ادعى ) أحدهما ( بيعا ، والآخر رهنا ، أو هبة ) : كأن قال أحدهما بعتكه بألف ، فقال الآخر : بل رهنتنيه ، أو وهبتنيه ، فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد ، بل ( حلف كل ) منهما للآخر ( نفيا ) ، أي يمينا نافية لدعوى الآخر لان الأصل : عدمه ، ثم يرد مدعى البيع الألف ، لأنه مقر بها ، ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة . ( و ) إذا