المليباري الهندي
57
فتح المعين
اختلف العاقدان : فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط ، كأن ادعى أحدهما رؤيته ، وأنكرها الآخر : ( حلف مدعي صحة ) العقد غالبا ، تقديما للظاهر من حال المكلف ، وهو اجتنابه للفاسد ، على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود ، وقد يصدق مدعي الفساد ، كأن قال البائع : لم أكن بالغا حين البيع ، وأنكر المشتري ، واحتمل ما قاله البائع : صدق بيمينه ، لان الأصل : عدم البلوغ . وإن اختلفا : هل وقع الصلح على الانكار أو الاعتراف ؟ فيصدق مدعي الانكار : لأنه الغالب . ومن وهب في مرضه شيئا ، فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة : لم يقبلوا ، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة ، وادعوا استمرارها إليها . ويصدق منكر أصل نحو البيع .