المليباري الهندي
40
فتح المعين
سنة ، أو أحد ثدييها أكبر من الآخر ، ( وجماح ) لحيوان ، ( وعض ) ، ورمح ، وكون الدار منزل الجند . أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم ، أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض . ( و ) يثبت بتغرير فعلي . وهو حرام للتدليس والضرر ( كتصرية ) له : وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية ، ( لا ) خيار ( بغبن فاحش : كظن ) مشتر نحو ( زجاجة : جوهرة ) لتقصيره بعمله بقضية وهمه ، من غير