المليباري الهندي
41
فتح المعين
بحث . ( والخيار ) بالعيب ، ولو بتصرية ( فوري ) فيبطل بالتأخير بلا عذر ، ويعتبر الفور عادة ، فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما ، وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع ، بخلاف محادثته ، ولو عليه ليلا : فله التأخير حتى يصبح ،
المليباري الهندي
41
فتح المعين
بحث . ( والخيار ) بالعيب ، ولو بتصرية ( فوري ) فيبطل بالتأخير بلا عذر ، ويعتبر الفور عادة ، فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما ، وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع ، بخلاف محادثته ، ولو عليه ليلا : فله التأخير حتى يصبح ،