المليباري الهندي

35

فتح المعين

دار صغيرة ، فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها ، أو في كبيرة : فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها ، أو في صحراء أو سوق : فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ، ولو طال مكثهما في محل ، وإن بلغ سنين أو تماشيا منازل . ولا يسقط بموت أحدهما : فينتقل الخيار للوارث المتأهل ، ( وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ) أي قبل الفرقة : بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر : فيصدق النافي ، لموافقته للأصل . ( و ) يجوز ( لهما ) أي للعاقدين ( شرط خيار ) لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع ، فلا